موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٣/ ١٥١
والصحيح الأول، ولو كان الحكم يتعلق بالاسم لما مسح رسول الله ﷺ على الجوربين؛ فإنهما لا يسميان خفًا، ومع ذلك ثبت المسح عليهما، بل وعلى النعلين.
* * *
والصحيح الأول، ولو كان الحكم يتعلق بالاسم لما مسح رسول الله ﷺ على الجوربين؛ فإنهما لا يسميان خفًا، ومع ذلك ثبت المسح عليهما، بل وعلى النعلين.
* * *