Printed page ٣/ ١٤٦
[م-٢٣٤] يشترط في الخف حتى يمسح عليه أن يمكن متابعة المشي عليه، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، الحنابلة (٤).
وقيل: إن ذلك ليس بشرط، وهو وجه في مذهب الشافعية (٥).
واختلف القائلون بهذا الشرط، هل يقدر إمكان المشي فيه بمسافة معينة أم لا؟
فذهبت الحنفية إلى تقديره بفرسخ، فأكثر (٦).
وقالت المالكية: أن يمكن المشي فيه عادة (٧).
وقيل: بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال، وهو مذهب الشافعية (٨).