بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (١).
[زيادة قال هشام قال أبي الراجح أنها موقوفة على عروة، ورفعها غير محفوظ] (٢).
وعليه فالمالكية لا يعتبرون خروج دم الاستحاضة حدثًا ناقضًا للوضوء، بل يستحب منه الوضوء ولا يجب؛ لأنه معفو عنه، مغلوب عليه، فإذا كان خروجه لا ينقض الوضوء، فكذلك لا يوجبه (٣)، وهو الراجح.
وأما الحنفية (٤)، والحنابلة (٥) فيرون وجوب الوضوء لوقت كل صلاة، فحملوا