Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث لمن منع المسح

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٣٤

[رجاله ثقات إلا ابن سميع فهو صدوق وتكلم فيه لبدعة الخوارج] (١).

• وأجيب:

بأنه قد جاء عن أبي هريرة ما يدل على أنه مسح على خفيه.

(٥١٨ - ١٥) فقد روى أحمد عن أبي أحمد الزبيري، عن أبان -يعني ابن عبد الله البجلي-، حدثني مولى لأبي هريرة، قال:

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله وضئني، فأتيته بوضوء، فاستنجى، ثم أدخل يده في التراب، فمسحها، ثم غسلها، ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله رجلاك لم تغسلهما؟ قال إني أدخلتهما، وهما طاهرتان (٢).

[ضعيف] (٣).