Printed page ٢/ ٨٢٩
فقيل: يحرم على المحدث مس المصحف. وهو مذهب الأئمة الأربعة (١)، واختيار ابن تيمية (٢).
وقيل: تستحب له الطهارة، ولا تجب. قال البيهقي: اختارها العراقيون (٣).
وهو مذهب الظاهرية (٤)، واختيار ابن المنذر (٥).
وقد ذكرنا أدلة كل قول، مع بيان الراجح في كتاب الحيض والنفاس، فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.
* * *