Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثالث في وجوب الوضوء لمس المصحف

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٨٢٩

فقيل: يحرم على المحدث مس المصحف. وهو مذهب الأئمة الأربعة (١)، واختيار ابن تيمية (٢).

وقيل: تستحب له الطهارة، ولا تجب. قال البيهقي: اختارها العراقيون (٣).

وهو مذهب الظاهرية (٤)، واختيار ابن المنذر (٥).

وقد ذكرنا أدلة كل قول، مع بيان الراجح في كتاب الحيض والنفاس، فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.

* * *