Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث السادس في الخارج النادر من السبيلين

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٥٦١

هذين السبيلين.

قلت: الذي يظهر أن الاعتبار بالمخرج لا بالنجاسة؛ لأن الريح طاهرة، وإذا خرجت من الدبر كانت حدثًا، وإذا خرجت من الفم لم تكن ناقضة، وليس الاعتبار بكونه معتادًا، فهذا الودي نادر غير معتاد، وقد يكون دالًا على اعتلال، ومع ذلك ينقض الوضوء حتى على مذهب مالك ﵀، والله أعلم.

* * *