Printed page ٢/ ٥٥٤
فقيل: يجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).
وقيل: يجب أن تتوضأ لكل فريضة، مؤداة أو مقضية، وأما النوافل فتصلي بطهارتها ما شاءت، وهو مذهب الشافعية (٣).
وقيل: لا يعتبر خروج دم الاستحاضة حدثًا ناقضًا للوضوء، بل يستحب منه الوضوء ولا يجب. وهو مذهب المالكية (٤).
وقيل: الوضوء واجب لكل صلاة، فرضًا كانت أو نفلًا، خرج الوقت أو لم يخرج. وهذا اختيار ابن حزم (٥).
وقد رويت أحاديث في وضوء المستحاضة لكل صلاة، منها: