موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٥٤٨
وقال ابن المنذر: «لست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافًا بين أهل العلم» (١).
ونقل النووي الإجماع عن ابن المنذر في المجموع (٢).
وقال ابن قدامة: «الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا» (٣).
* * *