Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر كفارة من أتى زوجته حائضا

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٣٣٩

سليمان، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس (١)، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، والنعمان (٣)، ويعقوب.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من أوجب عليه دينارًا إذا أتاها في حيضها، ونصف دينار إذا أتاها وقد أدبر الدم عنها بحديث:

٧٩٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، ابنا محمد بن راشد وابن جريج قالا: ابنا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من أتى امرأته حائضًا فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار"، وكل ذلك عن النبي ﷺ (٥).

٧٩٥ - قال عبد الرزاق (٦): حدثناه محمد، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ.

٧٩٦ - وحدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم،