Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر تطهير الثياب من بول الغلام قبل أن يطعم

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٢٦٩

٦٩٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد اللّه بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة قالت: جاءت بابن لها فأخذ النبي ﷺ صبيها فوضعه في حجره فبال عليه، فدعا بماء فنضحه، ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام (٢)، قال الزهري: فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية.

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي ﷺ في هذا الباب حديثًا مفسرًا، وقد تكلم بعض أهل العلم في إسناده.

٦٩٩ - حدثنا نعيم بن رزيق النيسابوري، نا أبو قدامة، نا معاذ بن هشام، حدثنى أبي، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي، أن نبي الله ﷺ قال في بول الرضيع: "يغسل بول الجارية، وينضح على بول الغلام" (٣). قال قتادة: هذا إذا لم يطعم فإذا طعم، غسلا جميعًا.