Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح (باب) الرجلين يودعان الرجل شيئين فيخلط بينهما

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١٤/ ٧٤

نقصانه، وإن لم تكن تنقصه [شيء] (١) في القيمة فلا شيء عليه، ولو غصبه حنطة جيدة فخلطها برديئة كان كما وصفت في الزيت يغرم له [مثلها] (٢) بمثل كيلها، إلا أن يكون يقدر على أن يميزها حتى تكون معروفة، وإن خلطها (بمثلها) (٣) أو أجود كان كما وصفت في الزيت.

واختلفوا في الرجل (٤) يغصب طعاما ويحبسه حتى يفسد:

فكان الشافعي (٥) يقول: ولو اغتصبه حنطة جيدة [فأصابها] (٦) عنده ماء أو عفن أو [أكلة] (٧) أو دخلها نقص في عينها، كان عليه أن يدفعها إليه وقيمة ما نقصها يقوم بالحال التي غصبها والحال التي دفعها بها، (ثم) (٨) يغرم فضل ما بين القيمتين. وهذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٩): عليه [طعام] (١٠) مثله ومثل كيله، ويكون هذا الطعام للغاصب، لأني أكره أن يأخذ طعامه وفضلا (إذا) (١١) أخذ طعامه وما نقصه