الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
ويحمل النصراني واليهودي المصحف في الغرارة، والتابوت في مذهبه.
وقال الأوزاعي، والشافعي (١): لا يحمل المصحف الجنب والحائض.
وقال أحمد وإسحاق (٢): لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ قال إسحاق (٢): لما صح قول النبي ﷺ: "لا يمس القرآن إلا طاهر" (٣) وكذلك كان فعل أصحاب النبي ﷺ، وكره أحمد أن يمس المصحف أحد على غير طهارة، إلا أن يتصفحه بعود أو بشيء. وقال أبو ثور: لا يمس المصحف جنب، ولا حائض، ولا غير متوضئ، قال: وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ (٤)، قال: وهذا قول مالك، وأبي [عبد] (٥) الله. وحكى يعقوب، عن النعمان (٦) أنه قال في الرجل الجنب يأخذ الصرة فيها دراهم فيها السورة من القرآن أو المصحف بعلاقته، قال: لا بأس. وقال: لا يأخذ الدراهم إذا كان جنبًا وفيها السورة من القرآن في غير صرة، وكذلك المصحف في غير علاقته. وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يأخذ ذلك وهو على غير وضوء، إلا في صرة أو في علاقة.