Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر قراءة الجنب والحائض القرآن

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٢١٩

[السمط] (١) عن أبي الغريف، عن علي قال: لا بأس أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، وأما إذا كان جنبًا فلا (٢)، ولا حرفًا (٣).

٦١٧ - حدثنا إسحاق، عن عامر السعدي، قال: سمعت أبا الغريف الهمداني يقول: شهدت عليًا بال ثم قال: اقرأ القرآن ما لم يكن أحدكم جنبًا، فإذا كان جنبًا فلا، ولا حرفًا واحدًا (٤).

٦١٨ - أخبرنا ابن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزبير: أنَّه سأل جابرًا عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئًا من القرآن؟ فقال جابر: لا (٥).

وقال عبيدة: الجنب مثل الحائض، وقال عطاء: الحائض لا تقرأ شيئًا، والجنب الآية ينفذها (٦)، وقال أبو العالية، وإبراهيم، والزهري،