الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
وقد اختلف أهل العلم في هذِه المسألة، فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث، وممن روينا عنه أنه قال ذلك: علي، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو.
٦٠٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن علي قال: إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة (٢).
٦٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن منصور، عن سالم (٤)، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر قال: إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة (٥).
٦٠٦ - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو عمر، ثنا همام، ثنا قتادة، عن شريك بن خليفة قال: قلت لعبد اللّه بن عمرو: آكل وأنا جنب؟ قال: توضأ وضوءك للصلاة (٦).
وفيه قول ثان: وهو أن يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل القدمين، هذا قول ابن عمر.