Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٢٠٠

لا أجد أحدًا جامع امرأته ولم يغتسل - أنزل أو لم ينزل - إلا عاقبته (١).

٥٧٥ - حدثنا يحيى، نا مسدد (٢)، نا حماد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، عن زر، عن علي قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (٣).

٥٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، حدثني الحارث، عن علي وعلقمة، عن عبد الله ومسروق، عن عائشة قالوا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، قال مسروق: وكانت أعلمهم بذلك (٥).

٥٧٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦)، عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: أن ابن مسعود سئل عن ذلك فقال: إذا بلغت ذلك اغتسلت، قال سفيان: والجماعة على الغسل (٧).