Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١٢/ ٣٦٦

إسحاق، وذكر إسحاق ذلك عن ابن المبارك، فأما مالك وأصحابه (١) وأهل الكوفة (٢) فليس يعتبرون ببلوغ خمس عشرة سنة، وسأذكر قولهم فيما بعد إن شاء الله، ومن حجة الشافعي ومن تبعه حديث ابن عمر.

٩٠٦٦ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (٣)، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عرضت على النبي ﷺ عام أحد وأنا ابن [أربع عشرة فردني، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن] (٤) خمس عشرة فأجازني. قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر: هذا فرق بين الذرية والمقاتلة (٥).

وقد روينا عن عمر بن العزيز أنه وقت لأهل الشام [ثلاث عشرة] (٦) سنة في الغلام والجارية، ثم تجوز شهادته ووصيته وعتقه، ثم يؤخذ له ويؤخذ عليه.

وقد بلغني عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا لم يحتلم فأتاه ذلك إلى [ست عشرة سنة] (٧) سنة" (٨).