Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٢/ ١٣٣

٥٠٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا أبو نعيم، نا هشام، عن قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عباس: سئل عن هذِه الآية ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾، قال: هو المسافر (١).

٥٠٨ - حدثنا محمد بن علي، نا أحمد بن شبيبٍ، نا يزيد، نا سعيد، عن قتادة، عن لاحق بن حمُيَد - وهو أبو مجلز - أن ابن عباس كان يتأولها ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾، قال: يحرمها أن لا يقرب الصلاة وهو جنب، إلا وهو مسافر لا يجد الماء فيتيمم ويصلي (٢).

٥٠٩ - حدثنا زكريا، نا محمد بن يحيى، نا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن زر، عن علي في قوله ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرًا تصيبه الجنابة ولا يجد الماء فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء (٣).

وممن مذهبه أن الجنب يتيمم ويصلي: علي.

٥١٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا أجنبت فسل عن الماء جهدك، فإن لم تقدر عليه فتيمم وصلِّ، فإذا قدرت على الماء فاغتسل.