Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الخبر المفسر الذي فيه صفة العمرى التي أجازها النبي وجعلها للمعمر ولورثته يملكون هبة ذلك كسائر ماله

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١٢/ ٦٤

العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وكان [الزهري] (١) يفتي به (٢).

٨٨٥٠ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة [عن جابر] (٣): أن رسول الله ﷺ قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة فيستثنى إن حدث بك وبعقبك فهي إلي وإلى عقبي أنها لمن أعطيها ولعقبه (٤).

قال أبو بكر:

وقد كان محمد بن يحيى النيسابوري يقول في حديث معمر منتهى الحديث عن رسول الله ﷺ "هي لك ولعقبك" وما بعده عندنا من كلام الزهري فأدرجه معمر ولم يتابعه عليه مالك (٥) ولا ابن أبي ذئب (٦)،