Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر المسح على ظاهر الخفين وباطنهما

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٢/ ١٠٦

٤٧٢ - حدثناه عبدوس بن ديزويه، نا محمود بن خالد، نا (١) الوليد، نا ثور بن يزيد، عن رجاء بن حَيْوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة، أن النبي ﷺ مَسَحَ أعلى الخف وأسفله (٢).

وقال الأوزاعي: يمسح بكفيه على ظهور [خفيه] (٣) مسحة جرًا إلى الساق، وروى ابن وهب، عن ابن عبَّاسٍ، أنه قال في المسح على الخفين: لا يمسح (٤) غضونهما (٥).