Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٨٨

٤٦٠ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن (عبيد الله) (٢) بن عمر، عن نافع، عن ابن عُمَرَ قال: امسح على الخفين ما لم تخلعهما.

وفي هذِه المسألة قول ثالث: قاله بن جبير قال: المسح على الخفين من غدوة إلى الليل. وقد روينا عن الشعبي أنه قال: [إني لأبيتُ في خُفي لأستتم] (٣) خمس صلوات [أمسح] (٤) عليهما.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، إذ ثابت عن النبي ﷺ أنه أذن أن يمسح المقيم يومًا، والمسافر ثلاثًا.

٤٦١ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن أبيه، عن التيمي، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول الله ﷺ المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، ويومًا للمقيم، ولو مضى السائل في مسألته لجعله خمسًا (٥).

وقد روى هذا الحديث عن النبي ﷺ: علي، وصفوان بن عسال،