Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٨٥

الأنصاري، وشريح (١)، وعطاء، وبه قال سفيان، وأصحاب الرأي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣) وهو آخر قولي الشافعي (٤)، وكان قوله الأول كقول مالك (٥).

٤٥٦ - حَدَّثَنَا علي بن عبد العزيز، نا أحمد بن يونس، نا زهير، نا عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، قال: قدمنا مكة فأمرنا نُبَاتة الوالبي أن يسأل عمر - وكان أجرأنا عليه - عن المسح على الخفين، فسأله فقال: يوم إلى الليل للمقيم في أهله، وثلاثة أيام للمسافر (٦).

٤٥٧ - حَدَّثنَا يحيى، نا أبو عمر، نا شعبة، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، عن علي قال: المسافر يمسح على الخفين ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة (٧).

٤٥٨ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (٨)، عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله بن مسعود قال: ثلاثة أيام للمسافر، وللمقيم يوم.