Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر اختلاف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٦٥

وكان مالك (١)، وسفيان، وأحمد (٢)، وأصحاب الرأي (٣) لا يرون به بأسًا.

وفيه قول ثان: روينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: إذا [توضأت] (٤) فلا تمندل، وكره ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى، والنخعي، ومجاهد، وابن المسيب (٥)، وأبو العالية. واختلف فيه عن سعيد بن جبير (٦)، وروينا عن ابن عبَّاسٍ أنه كره أن يتمسح بالمنديل من الوضوء، ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة، وكان سفيان يرخص فيهما جميعًا: الوضوء والاغتسال.

٤٢٤ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (٧)، عن ابن عيينة، عن منصور، عن عطاء، عن جابر قال: إذا توضأت فلا تمندل.

٤٢٥ - حَدَّثَنَا يحيى بن محمد، نا الحجبي، نا أبو عوانة، عن أبي حمزة قال: رأيت ابن عباس يتوضأ ثم يقوم إلى الصلاة ولم أره مس منديلًا (٨).