Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الدين يكون على الرجل فيقول الذي عليه المال: ضع عني وأعجل لك

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١١/ ٥٧

٨٤١٠ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن بسر بن سعيد، عن [عبيد أبي] (١) صالح مولى السفاح قال: سئل زيد بن ثابت عن الرجل يوضع عنه ويتعجل، قال: ذلك الربا (٢).

٨٤١١ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر، أنه كان يكره أن يعجل له ويضع عنه، فقال: هذا يأمرني أن أطعمه الربا (٣).

٨٤١٢ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر قال: قلت: لرجل علي دين، فقال: عجل لي وأضع عنك. فنهاني عنه، وقال: نهى عنه أمير المؤمنين - يعني عمر بن الخطاب - أن نبيع العين بالدين (٤).

وممن كره ذلك سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله، والحكم.