Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٢٦

ويدخل أصابعه فيها، ويحك ويخلل عارضيه، ثم يفيض الماء على طول لحيته، فيمسحها إلى أسفل (١).

٣٦٥ - حَدَّثَنَا إسماعيل، نا أبو بكر (٢)، نا معتمر بن سليمان، عن أبي معن قال: رأيت أنسًا توضأ، فخلل لحيته.

وهو قول عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعطاء بن السائب (٣)، وأبي ميسرة، ومجاهد، وابن سيرين (٤).

وروي عن غير واحد أنهم رخصوا في ترك تخليل اللحية، روي ذلك عن ابن عُمَرَ (٥).

٣٦٦ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا الجدي، نا حماد بن سلمة، عن يحيى البكاء، أن ابن عمر كان يتوضأ، ولا يخلل لحيته (٦).