Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر اختلاف أهل العلم في صفة بدو صلاح الثمر

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١٠/ ٥٧

قال: تحمر وتصفر، ويؤكل منها (١).

٧٨٤٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أنس - يعني: ابن عياض - عن حميد، عن أنس: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهي. قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ (٢).

وفي بعض الأخبار: أن وقت ذلك طلوع الثريا (٣).

٧٨٤٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال: فسألت ابن عمر: متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا (٤).

٧٨٥٠ - حدثنا أحمد بن هارون، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت: أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا (٥).

٧٨٥١ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: "لاتبتاعوا