Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح استعانة الرجل بغيره في الوضوء

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٤٨٨

وعدلت معه بإداوة، ثم أتاني فسكبت على يده، فتوضأ (١).

وروينا عن رُبَيِّع بنت معوذ، أنها سكبت الماء على رسول الله ﷺ فتوضأ، وهذا يدل على أن الاستعانة بالمرأة الأجنبية، جائز في الوضوء.

٣٣٣ - حَدَّثنَا محمد بن خلف بن شعيب، نا زكريا بن عدي، نا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن رُبَيِّع بنت معوذ قالت: كان النبي ﷺ يأتينا في منزلنا، فآخذ ميضأة لنا قدر مد ونصف - أو مد وثلث - فأسكب عليه من الماء، فتوضأ، فغسل يديه ثلاثًا، وتمضمض ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ومسح برأسه، ثم غسل رجليه (٢).

* * *