Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح جماع أبواب الاستنجاء

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٤٧٤

٣١٣ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن منصور.

٣١٤ - وحدثنا علي، أنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس قال: قال النبي ﷺ: "إذا استجمرت فأوتر" (١).

فإن قال قائل: فإن اسم الوتر يقع على واحد، ففي حديث سلمان حيث قال: "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار"، دليل على أنه أراد بقوله: "من استجمر فليوتر"، بثلاثة أحجار، وفي حديث جابر وقد ذكرناه في هذا الباب أن النبي ﷺ قال: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا" (٢) دليل على ذلك، وأخبار النبي ﷺ يفسر بعضها بعضًا، ويدل بعضها على معنى بعض، هذا على مذهب الشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤). وكلما ذكرناه من الاستنجاء، فإنما ذلك إذا لم يَعْدُ الأذى مخرجه فإن عدا المخرج، ففيه اختلاف.

قالت طائفة: إذا عدا الأذى المخرج لم يجز إلا الغسل، هذا قول الشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤).