Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح جماع أبواب الاستنجاء

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٤٧٢

٣٠٩ - حَدَّثَنَا محمد بن علي، نا سعيد، نا شعيب بن إسحاق الدمشقي، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير: كان أنس يستنجي بالحُرُض (١) (٢).

قال أبو بكر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي ﷺ على أن ثلاثة أحجار تجزئ من الاستنجاء، وبذلك قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم إذا أنقى، ودل حديث رسول الله ﷺ على أن الاستنجاء لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار.

٣١٠ - حَدَّثَنَا الحسن بن علي، نا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال: قال المشركون: لقد علمكم صاحِبُكم حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة (٣). قال: أجل، نهانا أن نستنجي بالعظام وبالرجيع، وقال: "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار" (٤).