Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر متعة المختلعة والملاعنة

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٩/ ٤٤١

مسائل:

قيل لعطاء: للأمة من الحر متعة؟ قال: لا، ولا متعة للحرة من العبد.

وقال قتادة: لا متعة لها.

وقال ابن شهاب: لكل مطلقة متاع.

وقال مالك (١) في العبد يطلق امرأته الحرة أو الأمة: أن عليه المتعة، وليس لسيده أن يمنعه ذلك، وللأمة المطلقة المتعة.

وقال يحيى الأنصاري: كل مطلقة لها متعة.

وقال سفيان الثوري: للمملوكة واليهودية والنصرانية متعة.

وهذا قول مالك (٢).

قال أبو بكر: وعرضت هذه المسألة من قول سفيان الثوري على أحمد بن حنبل (٣)، فقال أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كانت غير مدخول بها ولم يكن فرض لها. وكذلك قال إسحاق وأصحاب الرأي (٤).