الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
Printed page ٩/ ٤٤١
مسائل:
قيل لعطاء: للأمة من الحر متعة؟ قال: لا، ولا متعة للحرة من العبد.
وقال قتادة: لا متعة لها.
وقال ابن شهاب: لكل مطلقة متاع.
وقال مالك (١) في العبد يطلق امرأته الحرة أو الأمة: أن عليه المتعة، وليس لسيده أن يمنعه ذلك، وللأمة المطلقة المتعة.
وقال يحيى الأنصاري: كل مطلقة لها متعة.
وقال سفيان الثوري: للمملوكة واليهودية والنصرانية متعة.
وهذا قول مالك (٢).
قال أبو بكر: وعرضت هذه المسألة من قول سفيان الثوري على أحمد بن حنبل (٣)، فقال أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كانت غير مدخول بها ولم يكن فرض لها. وكذلك قال إسحاق وأصحاب الرأي (٤).