Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح جماع أبواب الاستنجاء

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٤٧٠

٣٠٣ - حَدَّثَنَا علي، نا حجاج، نا حماد، عن هشام بن عروة، عن رجل، عن خزيمة بن ثابت، أنه كان يستنجي بثلاثة أحجار (١).

وقال ابن المسيب (٢): أوَ يفعل ذلك إلا النساء؟! وكان الحسن (٣) لا [يغسل] (٤) بالماء.

وروينا عن عطاء أنه قال: غسل الدبر مُحْدَث (٥).

وممن كان يرى الاستنجاء بالحجارة، الثوري، والشافعي (٦)، وأحمد، وإسحاق (٧)، وأبو ثور، وسئل مالك (٨) عمن استنجى بالحجارة ولم يستنج بالماء وصلى؟ قال: لا يعيد.

ورأت طائفة الاستنجاء بالماء، فممن كان يرى ذلك: ابن عمر، بعد أن لم يكن يراه، قال لنافع: جربناه فوجدناه صالحًا، وهذا مذهب رافع بن خديج، وروي ذلك عن حذيفة، ورويناه عن أنس، أنه كان يستنجي بالحُرُص.

٣٠٤ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن