الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
Printed page ٩/ ٤٢٠
كذلك قال الشافعي (١)، وحكي ذلك عن الثوري والنعمان (٢).
وقال النخعي، والحسن البصري، والشعبي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق: يصوم شهرين متتابعين، وكذلك قال مالك (٥)، والأوزاعي أنه يصوم شهرين.
قال الأوزاعي: فإن لم يستطع الصيام، وأطعم عنه أهله أجزأه (وإن كان له مال أو عبد فأذن له مولاه أن يطعم أو يعتق أجزأه) (٦).
وقال مالك (٧): العتق لا يجزئه وإن أذن له سيده، وأما الإطعام فأرجو أن يجزئ عنه، وأحب إلي أن يصوم.
وأنكر ابن القاسم قوله هذا وقال: إنما يجزئ الإطعام من لا يقدر على الصوم.
وكان طاوس (٨) يقول في ظهار العبد: عليه مثل كفارة الحر، وقال الحسن البصري (٩) لا يعتق إلا أن يأذن له مولاه.