Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر صيام العبيد في كفارة الظهار وما يجزئه من الكفارة

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٩/ ٤٢٠

كذلك قال الشافعي (١)، وحكي ذلك عن الثوري والنعمان (٢).

وقال النخعي، والحسن البصري، والشعبي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق: يصوم شهرين متتابعين، وكذلك قال مالك (٥)، والأوزاعي أنه يصوم شهرين.

قال الأوزاعي: فإن لم يستطع الصيام، وأطعم عنه أهله أجزأه (وإن كان له مال أو عبد فأذن له مولاه أن يطعم أو يعتق أجزأه) (٦).

وقال مالك (٧): العتق لا يجزئه وإن أذن له سيده، وأما الإطعام فأرجو أن يجزئ عنه، وأحب إلي أن يصوم.

وأنكر ابن القاسم قوله هذا وقال: إنما يجزئ الإطعام من لا يقدر على الصوم.

وكان طاوس (٨) يقول في ظهار العبد: عليه مثل كفارة الحر، وقال الحسن البصري (٩) لا يعتق إلا أن يأذن له مولاه.