Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح [ذكر صيام] الظهار وغيره من المتتابع يقطعه الصائم من غير عذر

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٩/ ٤١٦

وبه قال الشعبي، ومجاهد، وطاوس، وسعيد ين المسيب، والحسن، وعطاء بن أبي رباح (١)، ومالك بن أنس (٢)، وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق (٤)، وأبو عبيد، وأبو ثور وكذلك نقول.

ومن حجة من قال بهذا القول إجماع أهل العلم أن المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين في كفارة القتل الخطأ فحاضت أنها تقضي أيام حيضتها (٥)، والمريض إذ كل واحد منهما معذور في فطره.

وقالت طائفة: يستأنف صيامه. كذلك قال النخعي، وسعيد بن جبير، و [الحكم] (٦) بن عتيبة.

وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٧).

واختلف قول الشافعي فيه، فكان يقول إذ هو بالعراق: يبني إذا صح (٨)، ورجع عنه بمصر وقال يستأنف (٩).