Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر المطلقة دون الثلاث تنكح زوجا ثم تعود إلى المطلق

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٩/ ٢٨٤

قال أبو بكر: وكذلك أقول للعلل التي ذكرتها غير هذه الفرقة، ولأن ذلك قول الأكابر من أصحاب رسول الله ﷺ من الخلفاء الراشدين وغيرهم، وبه قال عوام أهل العلم.

وفي هذه المسألة قول ثالث قاله النخعي قال: إن كان دخل بها الأخير فطلاق جديد ونكاح جديد، فإن لم يكن دخل بها فعلى ما بقي.