Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الحرام وما فيه من الكناية عن الطلاق وغيره

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٩/ ١٨٩

٧٦٦٧ - حدثنا أبو أحمد، وعلي بن عبد العزيز، قالا: حدثنا حجاج، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي حسان، أن عليا قال: في الحرام ثلاثا (١).

٧٦٦٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكير، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي حسان، أن عدي بن قيس جعل امرأته عليه حراما فرفع ذلك إلى علي فقال: لئن قربتها حتى تنكح زوجا غيرك لأغيبنك (٢) بالحجارة (٣).

٧٦٦٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن ابن جريج، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، أنه كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، قال: هي ثلاث.

٧٦٧٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا همام، عن قتادة، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام، أن زيد بن ثابت قال: في الحرام ثلاثا (٥).

٧٦٧١ - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا همام، أخبرنا قتادة، أن