Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر النهي عن استقبال القبله واستدبارها بالغائط والبول

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٤٤٠

٢٥٧ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن الصباح، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، ولا يَستدبِرْها ولكنْ ليشَرِّق أو ليُغرِّب"، قال أبو أيوب: فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض (١) قد جعلت نحو القبلة، فننحرف ونستغفر الله (٢).

حَدّثنَا علي، عن أبي عبيد (٣) في قوله: مراحيض واحدها مرحاض، وهي المذاهب أيضًا، وفي حديث آخر، مرافق يعني الكنف، ومن حديث المغيرة: نزل وأبعد في المذهب، كل هذا كناية عن موضع الغائط.

٢٥٨ - حدثنا محمد بن عبد الله، أنا ابن وهب، أخبرني مالك (٤)، عَن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عَن رافع بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب يقول: قال النبي ﷺ: "إذا ذَهَبَ أحدُكم الغائط أو البول، فلا يَستقبل القِبْلةَ بفرجه ولا يَسْتدبِرْها".