الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
Printed page ١/ ٤٣٦
الشجرة فقل: يقول لك رسول الله: الحقي بصاحبتك، حتى أجلس خلفكما"، فجلس النبي ﷺ بخلفهما ثم رجعتا إلى مكانهما (١).
قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ الآية (٢) وجاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "حفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك".
فالذي يجب لمن أراد قضاء الحاجة أن يتباعد عن الناس ويستتر عنهم؛ كيلا تُرى له عورةٌ، وقد رُوينا عن النبي ﷺ التغليظ في نظر الرجل إلى عورة غيره.
٢٥٤ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت: يا رسول الله، ما نأتي من عوراتنا -[وما] (٤) نذر؟ فقال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك (٥).