Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر عقد السيد نكاح أمته على نفسه بإيجاب العتق لها

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٨/ ٥٩٩

٧٤٦٦ - حدثنا موسى، حدثنا خلاد بن أسلم، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن حميد، عن أنس أنه أعتق جارية له، وجعل عتقها صداقها (١).

وممن قال بهذا القول: سعيد بن المسيب، وطاوس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، والزهري (٢)، وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق بن راهوية.

وفيه قول ثان: وهو كراهية ذلك. كره ذلك ابن عمر (٤).

وقال مالك (٥): لا يصلح ذلك.

وكان الشافعي يقول: إذا قالت له أمته: أعتقني على أنكحك، وصداقي عتقي، فأعتقها على ذلك، فلها الخيار في أن تنكح أو تدع، ويرجع عليها بقيمتها. وإن نكحته و [رضي] (٦) بالقيمة التي له عليها: فلا بأس (٧).