Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من الدواب

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٤٢٣

٢٣٤ - حَدّثنَا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد (١)، نا ابن أبي عدي، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه قال: قلت لأبي هريرة: أرأيتَ السؤرة من الحوض تصدر عنها الإبل، وتردها السباع وتلغ فيها الكلاب، ويشرب منها الحمار، هل أتطهر منه؟ قال: لا يحرم الماء شيء.

وممن رخص في الوضوء بفضل الحمار: الحسن البصري (٢)، وعطاء (٣)، والزهري (٤)، ويحيى الأنصاري، وبكير بن الأشج، وربيعة، وأبو الزناد، ومالك (٥)، والشافعي (٦)، وقال: لا بأس [بأسآر] (٧) الدواب كلها ما عدا الكلب والخنزير.