الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
وعبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي ﷺ قال: "إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مرَّات".
٢٢٧ - حَدّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبي ﷺ: "إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي الإنَاء؛ فَاغْسِلوه سَبْع مراتٍ أُولاهُنَّ بالترابِ".
٢٢٨ - حَدّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن همام بن مُنِّبه قال: سمعت أبا هُرَيْرَةَ يقول: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكُمْ فَلْيَغسِلْهُ سَبْعَ مراتٍ".
وقد اختلف أهل العلم في عدد ما يغسل الاناء من ولوغ الكلب فيه، فكان أبو هريرة، وابن عباس، وعروة، وطاوس (٣)، وعمرو بن دينار (٤)، ومالك (٥)، والأوزاعي، والشافعي (٦)، وأحمد، وإسحاق (٧)،