Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح مسألة

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٨/ ٤٤٢

وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق، هكذا قال قتادة (١)، وكان ابن شبرمة (٢) يقول في ذلك: الصداق للمولى.