الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
Printed page ٨/ ٤٤٢
وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق، هكذا قال قتادة (١)، وكان ابن شبرمة (٢) يقول في ذلك: الصداق للمولى.
وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق، هكذا قال قتادة (١)، وكان ابن شبرمة (٢) يقول في ذلك: الصداق للمولى.