Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح جماع أبواب شروط النكاح

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٨/ ٤٠٨

وهشام بن هبيرة، ومحمد بن سيرين، والنخعي، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، ومالك بن أنس (١)، والشافعي (٢) ﵀ وأصحاب الرأي (٣).

وقال النخعي (٤): كل شرط في نكاح فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق.

وقال عطاء (٥): إذا شرط أنك لا تنكح، ولا تتسرى، ولا تذهب، ولا تخرج بها، يذهب الشرط إذا نكحها، وهذا مذهب الثوري، ومالك، والشافعي ﵀ وقال الشافعي ﵀: إن كان انتقصها بالشرط شيئا من مهر مثلها، فلها مهر مثلها. وقال أبو عبيد (٦): إذا شرط أن لا يخرجها قال: يأمره بتقوى الله ﷿ والوفاء بالشرط، ولا يحكم عليه بذلك حكما.

وألزمت طائفة هذه الشروط، وأمرت بالوفاء بها. روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه اختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها، فقال عمر ﵁: لها شرطها.

وقال عمرو بن العاص: أرى أن يفي لها بشرطها.

٧٢٨٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن