Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب الصداق بالخلوة وإرخاء الستور

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٨/ ٣٨٣

الراشدون المهديون: أنه من أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب عليه المهر (١).

٧٢٧٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم، عن عبد السلام، عن حجاج، عن الوليد بن أبي مالك قال: جمع عمر ﵁ نفرا من أصحاب رسول الله ﷺ فيهم معاذ بن جبل، فأجمع رأيهم: أنه إذا أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب المهر (٢).

وقال الزهري (٣): إذا أرخى عليها الأستار وجب الصداق والعدة، وهذا مذهب عروة بن الزبير (٤)، وعلي بن حسين (٥)، وبه قال سفيان الثوري (٦)، والأوزاعي (٧)، وأحمد (٨)، وإسحاق وأصحاب الرأي (٩).