Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٨/ ٣٧٩

كذلك قال علقمة (١)، والحسن (٢)، وطاوس (٣).

وقال الزهري (٤): ولي البكر.

وقال مالك (٥): هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته، وذلك الذي سمعت، والذي عليه الأمر عندنا ليس هو الزوج.

وقال أحمد (٦) في امرأة طلقها زوجها وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها زوجها عن نصف الصداق قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزا.

وكان ابن عباس يقول: إن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت، وهذا الإسناد أحسن من إسناد القول الذي بدأت بذكره (٧).