Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الشغار

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٨/ ٣٥٩

والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل، على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق (١).

٧٢٥٣ - أخبرنا إسحاق، عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ثابت وأبان، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا شغار في الإسلام ".

والشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته (٢).

٧٢٥٤ - وأخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله ﷺ عن الشغار (٣).

٧٢٥٥ - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا أنس بن عياض قال: