Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح مسألة

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٨/ ٣٤٣

خمر قال (١): لها القيمة. وفي قول الشافعي (٢) ﵀: لها مهر المثل.

وقال أبو عبيد فيمن نكح على حر، وهما يعلمان بحريته أن النكاح غير ثابت، فإن لم يعلما بها فالنكاح ثابت، ولها قيمة مثله عبدا.

وقول الشافعي ﵀ في كل مسألة من هذه المسائل: لها مهر مثلها.

وقد حكي عن النعمان قولان (٣):

أحدهما: إن لها مهر مثلها إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول.

والقول الآخر: [أن لها] (٤) مهر مثلها.

وفيها قول ثالث: في رجل ساق إلى امرأته [رجلا] (٥) حرا قال: هو رهن بحاله حتى يفك نفسه أو يفكه الذي رهنه، يروى هذا القول عن النخعي (٦) والشعبي (٧)، فإن نكحها على عبدين فخرج أحدهما حرا،