Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الوضوء بالنبيذ

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٣٦٣

وقد احتج من لا يجيز الوضوء بالنبيذ بظاهر قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (١) افترض الله الطهارة بالماء، وفرض على من لا يجد الماء من المرضى والمسافرين التيمم بالصعيد؟ فليس يجوز طهارة إلا بالماء، أو الصعيد إذا لم يجد الماء، وجاء الحديث [عن النبي] (٢) ﷺ بالدلالة على ذلك.

١٧٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن خالد، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدان، عن أبي ذر، عن النبي ﷺ أنه قال: "الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليُمسِسْه بشرته، فإن ذلك خير" (٤).