Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر شهادة البدوي على القروي وإبطال ذلك إن ثبت الحديث

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٧/ ٢٧٥

وأصحابه (١)، وبه نقول إذا كان عدلا لظاهر قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ فإذا كان الشاهد عدلا وجب قبول شهادته، قرويا كان أبو بدويا، وقد روينا عن النبي ﷺ أنه قبل شهادة أعرابي على هلال شهر رمضان، وفي ذلك أبين البيان على أن شهادة البدوي مقبولة إذا كان عدلا فيما تقبل فيه شهادة القروي.

٦٧٠٩ - حدثنا نصر (بن) (٢) زكريا، قال: حدثنا داود بن مخراق، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن سفيان الثوري، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: إني رأيت الهلال. قال: "تشهد (٣) أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله (٤) .... فنادى أن صوموا " (٥).