Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بمن شهد بالزور

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٧/ ٢٥٧

وسئل مالك (١) فقيل له: أترى أن تبطل شهادته آخر الدهر أم ترى إذا تاب أجزت شهادته؟ فقال: كيف يؤمن هذا! لا والله. وفرق عبد الملك صاحبه في ذلك بين من يكون بائنا في الفضل مثل مالك وعبد الله بن عبد العزيز العمري، فإن من كان هكذا، ثم أخذ في زور لم تقبل شهادته أبدا، لأنه لا يزيد على الذي كان عليه، ولا تعرف توبته، وبين من يكون يوم يؤخذ في زور غير عدل أو عدلا ليس بالبائن المشهور في الفضل والعبادة، ثم صلحت حالته وبان فضله وعبادته، وبه رأيت أن نجوز شهادته إذا بلغ هذا الحد من الفضل.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.