Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر إثبات أمر القافة

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٧/ ١٤١

قال أبو بكر: وقد قال بقول القافة مالك (١)، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وأبو ثور، وجماعة أهل الحديث، واستعمل بعضهم في هذا الباب خبر زيد بن أرقم.

حدثني ابن توبة، عن إسحاق بن منصور، قال: قلت - يعني لأحمد - حديث زيد بن أرقم أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر (٤)؟ قال: حديث عمر في القافة أعجب إلي. قال إسحاق: السنة في هذا رواية زيد بن أرقم لما صح ذلك عن رسول الله ﷺ (٥).

٦٦٤١ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، قال: حدثنا أجلح بن عبد الله، [عن] (٦) عامر، عن عبد الله بن الخليل الحضرمي، عن زيد بن أرقم، أن عليا بعثه رسول الله ﷺ فارتفع إليه ثلاثة يتنازعون بعين ولدا، كلهم يزعم أنه ابنه فخلا باثنين فقال: أتطيبا نفسا لهذا الباقي بالولد؟ قالا: لا. وخلا باثنين [فقال] (٧) لهما مثل ذلك، فقالا: لا، قال: أراكم شركاء متشاكسون،