Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها [ذكر الوضوء من مس الذكر]

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٣٠٣

قال أبو بكر: وهذا القول المشهور عند أصحابه عنه.

وحكى يونس، عن أشهب، عن مالك (١) أنه سُئِلَ عمن صلى وقد مس ذكره؟، قال: لا إعادة عليه.

قال أبو بكر: واحتج الشافعي وغيره من أصحابنا في إيجابهم الوضوء من مس الذكر بحديث بُسْرة بنت صفوان.

٨٩ - أخبرنا الربيع، نا الشافعي (٢)، نا مالك (٣)، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: مِن مَس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" (٤).

قال أبو بكر: وقد اختلف في إسناد حديث عروة، فقال ابن جريج (٥): عن الزُّهريّ، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، أو عن زيد بن خالد.

وقال معمر (٦): عن الزُّهريّ، [عن عروة] (٧) عن مروان، عن بسرة.